السيد الخوئي
138
كتاب الحج
( مسألة 10 ) : إذا صالحه على داره مثلا وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح ولزم وخرج من أصل التركة وإن كان الحج ندبيا ولا يلحقه حكم الوصية ، ويظهر من المحقق القمي ( قده سره ) في نظير المقام اجراء حكم الوصية عليه بدعوى أنه بهذا الشرط ملك عليه الحج وهو عمل له أجرة فيحسب مقدار أجرة المثل لهذا العمل فإن كان زائدة عن الثلث توقف على امضاء الورثة ، وفيه أنه لم يملك عليه الحج مطلقا في ذمته ثم أوصى أن يجعله عنه بل إنما ملك بالشرط
--> ( 1 ) الوسائل : باب 61 و 73 من أبواب الوصايا . ( 2 ) الوسائل : باب 37 من أبواب الوصايا ، ح 2 .